تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦

[ الثانية عشرة : كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابة المستأجرة ]

الثانية عشرة : كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابة المستأجرة والعبد والأجير المستأجرين للخدمة أو غيرها على المستأجر ، إذا كانت معينة بحسب العادة أو عيّناها على وجه يرتفع الغرر ، كذلك يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على الأجير أو المؤجر ، بشرط التعيين أو التعين الرافعين للغرر . فما هو المتعارف من إجارة الدابة للحج واشتراط كون تمام النفقة ومصارف الطريق ونحوهما على المؤجر . لا مانع منه ، إذا عينوها على وجه رافع للغرر [ 1 ] .
شرح
عليه فيضمنه بملاك التفويت أو الاضرار به . إلّاانّ هذا أيضاً غير تام لأنّ الأجير بنفس اقدامه على الايجار كذلك يكون هو المفوِّت على نفسه حتى إذا كان الخيار شرعياً لا من باب الاشتراط ، فلا وجه لاسناد التفويت أو الاضرار إلى المستأجر ، على انّ التفويت أو الاضرار ليس سبباً للضمان كما تقدم مراراً فما ذكره السيد الماتن قدس سره لا يمكن المساعدة عليه . [ 1 ] لعدم الفرق في نفوذ الشرط بين الصورتين مع فرض عدم الغرر ، خصوصاً مع انّه لا دليل على بطلان الغرر في الشروط في ضمن العقود ما لم يرجع إلى غررية نفس العقد . هذا لو أريد بالاشتراط في كلام السيد الماتن قدس سره الشرط ضمن العقد كما هو الظاهر . ويمكن أن يكون المراد التقييد أو مطلق الاشتراط الأعم من الشرط الاصطلاحي أو التقييد فتكون الإجارة بناءً على التقييد بإزاء مجموع السفر والقيام بخدمات المستأجر مدة السفر ، فيكون الانفاق على المستأجر بنفسه ضمن العمل المستأجر عليه ومع تعيينه كمّاً وكيفاً أو تعيّنه عرفاً لا محذور في البين أيضاً .