تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
. . . . . . . . . .
شرح
وهذا يتم في الإجارة على الحيازة بنحو الكلي على كلا المبنين ، أيحتى على السببية القهرية ، لأنّه في فرض كون الإجارة بنحو الكلي في الذمة لا يكون ما حازه لنفسه مصداقاً لذلك ما لم يعينه الحائز للمستأجر ، فيكون مع فرض الضيق وفوات المحل أو الوقت تفويتاً على المالك وهو المستأجر ، فيستحق أجرة المثل ، كما وله خيار الفسخ واسترداد المسمّى . فالفرق بين المبنين يظهر في ما إذا كانت الإجارة على الحيازة الخارجية ، فانّه على المختار في باب الحيازة لو حاز لنفسه انفسخت الإجارة أو بقيت مع تعذر التسليم فيكون ضامناً للمستأجر قيمته مع حق الفسخ له وكان المال المحوز على كل حال للأجير . وعلى المبنى الآخر صحّت الإجارة وكان المال للمستأجر بلا خيار له . هذا كله إذا كان متعلق الإجارة الحيازة بقصد المستأجر . وأمّا إذا كان متعلقها جميع منافع الأجير في هذا اليوم مثلًا أو تمام حيازاته بأن تكون كلها مملوكة للمستأجر ، فالنتائج نفس النتائج إلّامن ناحية انّه في فرض القول بعدم انفساخ الإجارة ووقوع المال المحوز للحائز لا للمستأجر يمكنه أن يطالب بأعلى القيمتين من اجرة مثل الحيازة لنفسه وقيمة ما فوته عليه من منافع الأجير الخاص ، كما له أن يفسخ ويسترده اجرة المسمّى . ولو حاز بقصد شخص ثالث في قبال اجرة أو جعل أمكن للمستأجر أن يمضي المعاملة فيستحق اجرة المسمّى والجعل ، كل ذلك على القواعد المتقدمة . ومن مجموع ما تقدم ظهر وجه الاشكال في جملة من تعابير المتن : 1 - قوله في صدر المسألة « ويكون ضامناً للمستأجر عوض ما فوته عليه »