[ مسألة 5 : إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة ]
[ مسألة 5 ] : إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة وان كانت الخدمة منافية لاستمتاع الزوج [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] ذكر في وجهه انه مقتضى سبق عقد الإجارة على النكاح ، فيكون تأثير الثاني في حدود ماللزوجة من المنافع لا أكثر ، فيكون حكم عقد النكاح حكم بيع العين مسلوبة المنفعة .
إلّاانَّ هذا البيان واضح الضعف ، إذ الزوجية مفهوم آخر غير الملكية ، والتعبير عنها بملك البضع مجرد تعبير مسامحي فلا يقاس بسبق الايجار على البيع ، فإنه هناك ينتقل بالبيع إلى المشتري ما يملكه البايع وهو العين مسلوبة المنفعة فلا موضوع للتنافي بخلاف المقام ، حيث يكون اثر الايجار وملك المنفعة من قبل المستأجر وهو وجوب الوفاء على المرأة - الأجير - منافياً مع وجوب الوفاء عليها بلحاظ حكم الزوجية كالاستمتاع المضاد مع الخدمة المستأجر عليها خارجاً بحسب الفرض .
وهنا بحثان بحسب الحقيقة :
الأول : في أنه هل يصح الايجار في أمر ينافي ويضاد الاستمتاع خارجاً حتى بعد الزوجية أم لا ؟ وهذا ما سيأتي التعرض له في المسائل القادمة .
الثاني : انّه على تقدير البطلان والتنافي بين دليل صحة الايجار والنكاح فهل يتقدم السابق منهما حتى إذا كان هو الايجار فيسقط حق الزوج في الاستمتاع بالمقدار المنافي مع الوفاء بالايجار أم تبطل الإجارة ؟
والمشهور هو الأول ، وقد استدل عليه في المستمسك : « بأنّ حق الاستمتاع يختص بغير صورة المزاحمة للواجب المجعول بالإجارة السابقة ، ولا مجال