پرش به محتوای اصلی

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحه 60

پدیدآورندگان:

ص۶۰
شرح
مالكه الأصلي غير ظاهر ، والأمر أشكل على تقدير عدم إخراجها ولو من مال آخر عند الفسخ ، فبقاء مقدار الزكاة بعد إخراجها من مال آخر في ملك المشتري ويغرم للبائع قيمته غير بعيد .