Skip to main content

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — Page 60

Contributors:

P.60
Commentary
مالكه الأصلي غير ظاهر ، والأمر أشكل على تقدير عدم إخراجها ولو من مال آخر عند الفسخ ، فبقاء مقدار الزكاة بعد إخراجها من مال آخر في ملك المشتري ويغرم للبائع قيمته غير بعيد .