حكم الإماء ذلك فلا دلالة فيها على الاختصاص فقوله : ( ع ) وهن إماء ليس قيدا في الحكم ليدل على الاختصاص .
وامّا : خبر وهب « فأولا » معارض بما في رواية الفقيه من ثبوت قوله : فمات ولدها ، فيكون صريحا في كون العدة أربعة أشهر وعشرا في غير أم الولد .
وثانيا : غاية الأمر انّ مورده صورة كونها أم ولد فلا يدل على الاختصاص إذ المورد غير مخصص فيكون التعارض بين الطائفتين باقيا على حاله ، والأقوى القول الأول لأرجحية أخباره بموافقتها لعموم الكتاب ومخالفتها للعامة لأنّ مذهب جماعة منهم على ما قيل هو التنصيف ، مع انّه يمكن حمل الفرقة الثانية على التقية وعلى فرض التساوي فمقتضى الاستصحاب هو القول الأول .
مسألة 15 : إذا كانت الأمة المتوفّى عنها زوجها حبلى من الزوج ، فعدتها أبعد الأجلين من الوضع
والأشهر كالحرة بلا اشكال ولا خلاف كل على مذهبه .
مسألة 16 : لو طلقها الزوج ثم مات وهي في العدة فإن كان الطلاق بائنا أتمت عدة الطلاق
، وإن كان رجعيا استأنفت عدة الوفاة كل على مذهبه من أربعة أشهر وعشرا كما هو المختار ، أو شهرين وخمسة أيّام مطلقا أو في غير أم الولد كما على القولين الآخرين .
مسألة 17 : لو مات زوج الأمة ثمّ أعتقت أتمت عدة الحرة
، امّا على القول بانّ عدتها عدة الحرة فواضح ، وامّا على القول الآخر فكذلك بناء على انّ المدار على حالها الفعلي لا حال ثبوت العدة ، كما لا يبعد ومرت الإشارة اليه ، ولصحيح جميل ، وهشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه ( ع ) » . في أمة طلقت ثمّ أعتقت قبل أن تنقضي عدتها ، قال : تعتد بثلاث حيض فان مات عنها زوجها ثمّ أعتقت قبل أن تنقضي عدتها فانّ عدتها أربعة أشهر وعشرا .
مسألة 18 : هل يجب على الأمة العدة أو الاستبراء من موت سيدها أو لا ؟
حكى عن جماعة الاتفاق على عدمها إذا كانت مزوجة ، وفي الجواهر : بل أوفى عدّة من زوج بل وبعد انقضاء العدة إذا لم يكن قد وطأها السيد .