تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة العروة الوثقى — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
للأمة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف » . إلى غير ذلك وحيث لا معارض لها في المقام فاللازم العمل عليها . والجواب : انّه يكفى في المعارض الصحيح المذكور بالتقريب المسطور الموافق لعمل المشهور ، فاللازم حمل الأخبار المذكورة على التقية كما حملت عليها أخبار الحيض في عدة الحرّة ، ويمكن حملها على إرادة الدخول في الحيضة الثانية لإتمامها أو إرادة الإمساك عن التزويج إلى انقضائها ، وكيف كان فقول المشهور هو الأقوى وإن كان الأحوط ما ذكره الجماعة .

مسألة 3 : لا فرق في الأمة بين كونها تحت حر أو عبد

فانّ المناط في العدة كون الزوجة حرّة أو أمة لا كون الزوج حرا أو عبدا .

مسألة 4 : لا فرق في الحكم المذكور بين القن والمدبرة والمكاتبة وأم الولد

إذا زوجها المولى وطلقها الزوج .

مسألة 5 : الفسخ بسبب العيوب أو بسبب بيعها أو بيع زوجها

كالطلاق في العدة .

مسألة 6 : إذا وطئت شبهة ففي كون الحكم الاستبراء أو العدة وجهان

مقتضى الاستصحاب الثاني مع انّه أحوط .

مسألة 7 : المبعضة كالحرة

تغليبا لجانب الحرّيّة وللاستصحاب .

مسألة 8 : أقل عدة تنقضي به مدتها ثلاثة عشر يوما ولحظتان

، ويمكن أن يكون عشرة أيام ولحظتين فيما إذا طلقها بعد الوضع ، وقبل رؤية الدم بلحظة ثمّ رأت لحظة .

مسألة 9 : إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما

، كما في مضمر سماعة وخبر أبي بصير ، أو خمس وأربعون ليلة كما في خبر آخر ولا إشكال في ذلك ، وكذا إذا كان طهرها أزيد من شهر ونصف ، وما في صحيح سليمان بن خالد من أنّها شهران فشاذ لا عامل به .

مسألة 10 : إذا لم تكن مستقيمة الحيض

فعدتها أسبق الأمرين من الطهرين وشهر ونصف .

مسألة 11 : قد عرفت انّ في بعض الأخبار انّ عدة الأمة خمس وأربعون

، وفي