تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
شرح
وإذا لم نحصل على عمومٍ فوقيٍّ سليمٍ عن المعارض في درجته صالحٍ للمرجعية تعيّن الرجوع إلى الأصول . ثالثها : إسقاط المرسل على أساس ضعف السند . وهذا هو المتعيّن ، ولا يشفع للمرسل دعوى ابن إدريس الإجماع عليه ؛ لأنّها موهونة جدّاً بعد وضوح خلوّ كتب الحديث جميعاً عنه . ويتّضح من مجموع ما تقدّم : أنّ الكرّ الحاصل من جمع ماءين نجسين أو ماءين أحدهما نجس لا يحكم عليه بالطهارة . هذا تمام ما أردنا إيراده في تحقيق هذه المسألة ، ومن اللَّه نستمدّ الاعتصام ، وصلّى اللَّه على محمدٍ وآله الطاهرين .
بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — صفحة 554 | السيد محمد باقر الصدر