شرح
وإذا لم نحصل على عمومٍ فوقيٍّ سليمٍ عن المعارض في درجته صالحٍ للمرجعية تعيّن الرجوع إلى الأصول .
ثالثها : إسقاط المرسل على أساس ضعف السند . وهذا هو المتعيّن ، ولا يشفع للمرسل دعوى ابن إدريس الإجماع عليه ؛ لأنّها موهونة جدّاً بعد وضوح خلوّ كتب الحديث جميعاً عنه .
ويتّضح من مجموع ما تقدّم : أنّ الكرّ الحاصل من جمع ماءين نجسين أو ماءين أحدهما نجس لا يحكم عليه بالطهارة .
هذا تمام ما أردنا إيراده في تحقيق هذه المسألة ، ومن اللَّه نستمدّ الاعتصام ، وصلّى اللَّه على محمدٍ وآله الطاهرين .