والخمس والزكاة معاً فكما لو سبق الدَّين .
( 20 مسألة ) : إذا كان عليه دَين مؤجّل بأجل طويل جدّاً : كما بعد خمسين سنة ، فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعة ، وكذا إذا كان الدّيان مسامحاً في أصله : كما في مهور نساء أهل الهند ، فإنهم يجعلون المهر ما لا يقدر الزوج على أدائه : كمائة ألف روبّيه أو خمسين ألف ، لإظهار الجلالة وليسوا مقيّدين بالإعطاء والأخذ ، فمثل ذلك لا يمنع من الاستطاعة ووجوب الحجّ : وكالدَّين ممن بناؤه على الإبراء إذا لم يتمكّن المديون من الأداء ، أو واعده بالإبراء بعد ذلك .
( 21 مسألة ) : إذا شكّ في مقدار ماله وأنه وصل إلى حدّ الاستطاعة أو لا ، هل يجب عليه الفحص أم لا ؟ وجهان : أحوطهما ( 1 ) ذلك ، وكذا إذا علم مقداره وشكّ في مقدار مصرف الحجّ وأنه يكفيه أو لا .
( 22 مسألة ) : لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب والإياب ، وكان له مال غائب لو كان باقياً يكفيه في رواج أمره بعد العود ، لكن لا يعلم بقاءه أو عدم بقائه ، فالظاهر : وجوب الحجّ بهذا الذي بيده استصحاباً لبقاء الغائب ، فهو : كما لو شكّ في أن أمواله الحاضرة تبقى إلى ما بعد العود أو لا ، فلا يعدّ من الأصل المثبت .
هامش
( 1 ) بل الأظهر ذلك ، وكذا الفرع بعده .