پرش به محتوای اصلی

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحه 220

پدیدآورندگان:

ص۲۲۰
( 4 مسألة ) : إذا دارت الجنابة بين شخصين ، لا يجوز ( 1 ) لأحدهما الاقتداء بالآخر للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه ، ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث ( 2 ) لعدم العلم حينئذ ، ولا يجوز لثالث علم إجمالًا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء له وكانوا عدولًا عنده ، وإلا فلا مانع . والمناط : علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما ، فلو اعتقد كلّ منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر أو لا جنابة لواحد منهما وكان المقتدي عالماً كفى في عدم الجواز ، كما أنّه لو لم يعلم المقتدي إجمالًا بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه . ( 5 مسألة ) : إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل أيضاً بعد العلم بكونه منياً . ( 6 مسألة ) : المرأة تحتلم ( 3 ) كالرجل ولو خرج منها المني حينئذ وجب عليها الغسل والقول بعدم احتلامهن ضعيف . ( 7 مسألة ) : إذا تحرّك المني في النوم عن محلّه بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل كما مر ، فإذا كان بعد دخول الوقت
پاورقی
( 1 ) على الأحوط فيه وفي ما بعده من الفروع ، لاحتمال كفاية الصحة عند الامام في ترتيب المأموم الأثر . ( 2 ) مع عدم كون غير الثالث محل ابتلائه - ولو بلحاظ حكم آخر من أحكام الجنابة كالاستيجار لكنس المسجد مثلًا - . ( 3 ) وان كان نادراً .