تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
مقصدهم العشرة ، فالقصد الإجمالي كاف في تحقق الإقامة ، لكن الأحوط الجمع في الصورتين بل لا يترك الاحتياط . [ 2315 ] مسألة 14 : إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلا وكان عشرة كفى 1213 وإن لم يكن عالما به حين القصد ، بل وإن كان عالما بالخلاف ، لكن الأحوط في هذه المسألة أيضا الجمع بين القصر والتمام بعد العلم بالحال لاحتمال اعتبار العلم حين القصد . [ 2316 ] مسألة 15 : إذا عزم على إقامة العشرة ثم عدل عن قصده فإن كان صلى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان ، وإن لم يصلّ أصلا أو صلى مثل الصبح والمغرب أو شرع في الرباعية لكن لم يتمها وإن دخل في ركوع الركعة الثالثة رجع إلى القصر ، وكذا لو أتى بغير الفريضة الرباعية مما لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل والصوم ونحوهما ، فإنه يرجع إلى القصر مع العدول ، نعم الأولى الاحتياط مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال ، وكذا لو كان العدول في أثناء الرباعية بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة بل بعد القيام إليها وإن لم يركع بعد . [ 2317 ] مسألة 16 : إذا صلى رباعية بتمام بعد العزم على الإقامة لكن مع الغفلة عن إقامته ثم عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام ، وكذا لو صلاها تماما لشرف البقعة كمواطن التخيير ولو مع الغفلة 1214 عن الإقامة ، وإن كان الأحوط 1215 الجمع بعد العدول حينئذ وكذا في الصورة الأولى .
شرح
( 1213 ) ( وكان عشرة كفى ) : في الكفاية تأمل بل منع . ( 1214 ) ( ولو مع الغفلة ) : لعل كلمة « ولو » زائدة إذ لا يتصور الاتمام لشرف البقعة مع الالتفات إلى الإقامة . ( 1215 ) ( وان كان الأحوط ) : لا يترك في الصورة الثانية وكذا في الأولى إذ لم يكن الاتمام مستندا إلى نية الإقامة الارتكازية .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 390 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي