تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
لا سيما مع الاستمرار عليه فإنه كما ورد لا يمنع الشيطان من شيء من العبادات منعها ، ويعرض عليهم الشبهات من جهة العدالة ونحوها حيث لا يمكنهم إنكارها لأن فضلها من ضروريات الدين . [ 1868 ] مسألة 1 : تجب الجماعة في الجمعة وتشترط في صحتها ، وكذا العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب ، وكذا إذا ضاق الوقت عن تعلم القراءة لمن لا يحسنها مع قدرته على التعلم 776 ، وأما إذا كان عاجزا عنه أصلا فلا يجب عليه حضور الجماعة وإن كان أحوط ، وقد تجب بالنذر والعهد واليمين ، ولكن لو خالف صحت الصلاة وإن كان متعمدا ، ووجبت حينئذ عليه الكفارة ، والظاهر وجوبها أيضا إذا كان ترك الوسواس موقوفا عليها 777 ، وكذا إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة 778 بأن كان هناك إمام في حال الركوع ، بل وكذا إذا كان بطيئا في القراءة في ضيق الوقت ، بل لا يبعد وجوبها بأمر أحد الوالدين 779 . [ 1869 ] مسألة 2 : لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصلية 780 وإن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتى صلاة الغدير على الأقوى إلا في صلاة الاستسقاء ، نعم لا بأس بها فيما صار نفلا بالعارض كصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب ، والصلاة المعادة جماعة ، والفريضة المتبرع بها عن
شرح
( 776 ) ( مع قدرته على التعلم ) : وجوب الجماعة في هذا الفرض عقلي كما تقدم في مبحث القراءة . ( 777 ) ( إذا كان ترك الوسواس موقوفا عليها ) : لا دليل على حرمة الوسواس بعنوانه كما تقدم في فصل طريق ثبوت النجاسة . ( 778 ) ( وكذا إذا ضاق الوقت عن ادراك الركعة ) : بل وكذا إذا توقف ادراك تمام الصلاة في الوقت عليها . ( 779 ) ( لا يبعد وجوبها بأمر أحد الوالدين ) : بل هو بعيد نعم لا بدّ من الاجتناب عما يوجب تأذيهما الناشئ من شفقتهما - وان لم يبلغ حد العقوق - . ( 780 ) ( لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصلية ) : على اشكال في بعض الموارد .