وكذا عن أكل الأعيان النجسة 722 وشربها مما فيه ضرر عليهم ، وأما المتنجسة فلا يجب منعهم عنها بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة ، وأما لبس الحرير والذهب ونحوهما مما يحرم على البالغين فالأقوى عدم وجوب منع المميزين منها فضلا عن غيرهم ، بل لا بأس بإلباسهم إياها ، وإن كان الأولى تركه بل منعهم عن لبسها .
فصل في صلاة الاستئجار
يجوز الاستئجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم وتفرع ذمتهم بفعل الأجير ، وكذا يجوز التبرع عنهم ، ولا يجوز الاستئجار ولا التبرع عن الأحياء في الواجبات وإن كانوا عاجزين عن المباشرة إلا الحج إذا كان مستطيعا 723 وكان عاجزا عن المباشرة ، نعم يجوز إتيان المستحبات وإهداء ثوابها للأحياء كما يجوز ذلك للأموات ، ويجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبات 724
[ 1813 ] مسألة 1 : لا يكفي في تفريغ ذمة الميت إتيان العمل وإهداء ثوابه 725 بل لا بد إما من النيابة عنه بجعل نفسه نازلا منزلته أو بقصد إتيان ما عليه
شرح
( 722 ) ( الأعيان النجسة ) : الظاهر عدم وجوب الردع عنها الا مع اندارجها في أحد القسمين الأولين كما أن الأظهر جواز مناولة المتنجسات لهم إذا لم تكن فيها ضرر عليهم .
( 723 ) ( الا الحج إذا كان مستطيعا ) : أو كان ممن استقر عليه الحج .
( 724 ) ( في بعض المستحبات ) : كالحج والعمرة والطواف عمن ليس بمكة وزيارة قبر النبي والأئمة عليهم السّلام وما يتبعهما من الصلاة .
( 725 ) ( واهداء ثوابه ) : كما لا يكفي اهداء نفس العمل اليه وان كان كل منهما مشروعا في -