تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
والنفساء بين أن يكون العذر قهريا أو حاصلا من فعلهم وباختيارهم ، بل وكذا في المغمى عليه وإن كان الأحوط 709 القضاء عليه إذا كان من فعله خصوصا إذا كان على وجه المعصية ، بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقا . [ 1780 ] مسألة 4 : المرتدّ يجب عليه قضاء ما فات منه أيام ردّته بعد عوده إلى الاسلام سواء كان عن ملة أو فطرة ، وتصح منه وإن كان عن فطرة على الأصح . [ 1781 ] مسألة 5 : يجب على المخالف قضاء ما فات منه أو أتى به على وجه يخالف مذهبه بل وإن كان على وفق مذهبنا أيضا على الأحوط 710 وأما إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه ، نعم إذا كان الوقت باقيا فإنه يجب عليه الأداء 711 حينئذ ، ولو تركه وجب عليه القضاء ، ولو استبصر ثم خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء 712 وإن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه . [ 1782 ] مسألة 6 : يجب القضاء على شارب المسكر سواء كان مع العلم أو الجهل ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الإكراه . [ 1783 ] مسألة 7 : فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء ، وإن كان الأحوط الجمع بينهما . [ 1784 ] مسألة 8 : من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت ، وإن تركها أيضا وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة . [ 1785 ] مسألة 9 : يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين حتى النافلة
شرح
( 709 ) ( وان كان الأحوط ) : لا يترك . ( 710 ) ( أيضا على الأحوط ) : والأظهر عدم وجوبه مع تمشي قصد القربة . ( 711 ) ( يجب عليه الأداء ) : على الأحوط والأقوى العدم وكذا الحال في القضاء . ( 712 ) ( فالأحوط القضاء ) : والأقوى عدم لزومه .