تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
والنفساء فيسقط عنهما أداؤها ، والأحوط 702 قضاؤها بعد الطهر والطهارة . [ 1773 ] مسألة 21 : إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا تعدد وجوب الصلاة . [ 1774 ] مسألة 22 : مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين ، ومع تعدد السبب نوعا كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط التعيين 703 ولو إجمالا ، نعم مع تعدد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب التعيين وإن كان أحوط أيضا . [ 1775 ] مسألة 23 : المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه ، فلو لم يحترق التمام 704 ولكن ذهب ضوء البقية باحتراق البعض لم يجب القضاء مع الجهل وإن كان أحوط خصوصا مع الصدق العرفي . [ 1776 ] مسألة 24 : إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلا ولم يحصل له العلم 705 بقولهم ، ثم بعد مضيّ الوقت تبين صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل ، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص ، وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما ثم بعد مضي الوقت تبين عدالتهما ، لكن الأحوط القضاء في الصورتين . * * *
شرح
( 702 ) ( والأحوط ) : الأولى . ( 703 ) ( الأحوط التعيين ) : الأولى . ( 704 ) ( فلو لم يحترق التمام ) : المراد من الاحتراق الموضوع لوجوب القضاء في الروايات هو ذهاب ضوء القرص بحيث لا يرى الا جرمه وعليه فلا مورد للتفريع المذكور . ( 705 ) ( ولم يحصل له العلم ) : ولا الاطمئنان .