أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه 228 .
[ 285 ] مسألة 9 : إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب ويتخير ، إلّا مع الدوران بين الأقل والأكثر أو بين الأخف والأشد أو بين متحد العنوان ومتعددة 229 فيتعين الثاني في الجميع 230 ، بل إذا كان موضع النجس واحدا وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور ، بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت 231 ، بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل وتمكن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها ، لأنها توجب خفّة النجاسة ، إلّا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحل الطاهر .
[ 286 ] مسألة 10 : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلّا لرفع الحدث 232 أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعين رفع الخبث ، ويتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل ، والأولى أن يستعمله في إزالة الخبث أوّلا ثم التيمم ليتحقق عدم الوجدان حينه .
[ 287 ] مسألة 11 : إذا صلى مع النجاسة اضطرارا 233 لا يجب عليه الإعادة
شرح
( 228 ) ( لا يبعد ترجحيه ) : لم يثبت ذلك بل إذا كان هو الثوب كان مخيرا بين تطهيره وتطهير البدن .
( 229 ) ( ومتعددة ) : كأن يكون أحد الدمين من السباع .
( 230 ) ( فيتعين الثاني في الجميع ) : على الأحوط وجوبا .
( 231 ) ( وجبت ) : خصوصا في متعدد العنوان .
( 232 ) ( لا يكفي إلّا لرفع الحدث ) : ولو على نحو يشبه التدهين .
( 233 ) ( اضطرارا ) : بان لم يتمكن من تحصيل ثوب طاهر أو من تطهير بدنه حين إرادة الصلاة ولو كان ذلك في سعة الوقت ، ولكن جواز البدار حينئذ منوط بعدم احراز طرو التمكن منه في الوقت أو كون المبرّر للصلاة مع النجاسة هو التقية ، وإذا جاز البدار يحكم بالاجزاء مطلقا .