تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
أصلا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته 212 ولا يجب عليه القضاء ، بل ولا الإعادة في الوقت وإن كان أحوط ، وإن التفت في أثناء الصلاة فإن علم سبقها وأن بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت 213 للإعادة ، وإن كان الأحوط الإتمام ثم الإعادة ، ومع ضيق الوقت 214 إن أمكن التطهير أو التبديل 215 وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتمّ وكانت صحيحة ، وإن لم يمكن أتمها وكانت صحيحة ، وإن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شيء 216 من أجزائها مع النجاسة أو علم بها وشك في أنها كانت سابقا أو حدثت فعلا فمع سعة الوقت وإن كان التطهير أو التبديل 217 يتمّها بعدهما ، ومع عدم الإمكان يستأنف 218 ، ومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة ولا شيء عليه ، وأما إذا كان ناسيا فالأقوى وجوب الإعادة 219 أو القضاء مطلقا ، سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائها ، أمكن التطهير أو التبديل أم لا . [ 277 ] مسألة 1 : ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله * في وجوب الإعادة والقضاء .
شرح
( 212 ) ( صحت صلاته ) : ان لم يكن شاكا قبل الصلاة أو شك وتفحص ولم يره ، واما الشاك غير المتفحص فتجب عليه الإعادة على الأحوط . ( 213 ) ( بطلت مع سعة الوقت ) : على الأحوط وجوبا إذا علم بسبق النجاسة على الدخول في الصلاة . ( 214 ) ( ومع ضيق الوقت ) : عن ادراك ركعة في ثوب طاهر . ( 215 ) ( أو التبديل ) : أو النزع ان لم يكن ساترا . ( 216 ) ( مع عدم اتيان شيء ) : بل ومعه على الأظهر . ( 217 ) ( أو التبديل ) : أو النزع ان لم يكن ساترا . ( 218 ) ( يستأنف ) : على الأحوط . ( 219 ) ( فالأقوى وجوب الإعادة ) : بل هو الأحوط وجوبا فيمن اهمل ولم يتحفظ واستحبابا في غيره والظاهر أن حكمه حكم الجاهل بالموضوع . ( * ) ( كجاهله ) : الأظهر انه كالجاهل المعذور فلا تجب الإعادة ولا القضاء .