نجس ، فيجب الاجتناب عنهما ، وأما لو شهد أحدهما بالإجمال والآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما : أحد هذين نجس ؛ وقال الآخر : هذا معينا نجس ؛ ففي المسألة وجوه : وجوب الاجتناب عنهما ، ووجوبه عن المعين فقط ، وعدم الوجوب أصلا .
[ 222 ] مسألة 8 : لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا والآخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا فالظاهر وجوب الاجتناب 153 ، وكذا إذا شهدا معا 154 بالنجاسة السابقة ، لجريان الاستصحاب .
[ 223 ] مسألة 9 : لو قال أحدهما : إنه نجس ؛ وقال الآخر : إنه كان نجسا والآن طاهر ؛ فالظاهر عدم الكفاية 155 وعدم الحكم بالنجاسة .
[ 224 ] مسألة 10 : إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة ، وكذا إذا أخبرت المربّية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه ، بل وكذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده 156 أو في بيته .
[ 225 ] مسألة 11 : إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته ، نعم لو قال أحدهما : إنه طاهر ؛ وقال الآخر : إنه نجس ؛ تساقطا ، كما أن البينة تسقط مع التعارض ، ومع معارضتها بقول صاحب اليد
شرح
- يظهر حكم الشق الثاني .
( 153 ) ( فالظاهر وجوب الاجتناب ) : مع الشرطين المتقدمين ولا يضر الاختلاف في الخصوصيات كالزمان وحينئذ يحكم ببقائها الا مع احراز الطهارة اجمالا في أحد الزمانين ففيه يحكم بالطهارة .
( 154 ) ( وكذا إذا شهدا معا ) : مع الشرطين .
( 155 ) ( فالظاهر عدم الكفاية ) : يجري فيه التفصيل المتقدم في المسألة الثامنة .
( 156 ) ( مع كونهما عنده ) : بحيث كانت له اليد على بدنهما وثوبهما واما إذا كانت اليد لهما فيقبل قولهما لا قوله .