قبله ، وكذا يجوز للنوافل الموقتة حتى في سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره .
[ 1145 ] مسألة 7 : إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم وصلى ثم بان السعة فعلى المختار صحت صلاته 1355 ويحتاط بالإعادة ، وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإعادة .
[ 1146 ] مسألة 8 : لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر لا في الوقت ولا في خارجه مطلقا ، نعم الأحوط استحبابا إعادتها في موارد :
أحدها : من تعمد الجنابة مع كونه خائفا من استعمال الماء فإنه يتيمم ويصلي لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت .
الثاني : من تيمم لصلاة الجمعة 1356 عند خوف فوتها لأجل الزحام ومنعه .
الثالث : من ترك طلب الماء عمدا إلى آخر الوقت وتيمم وصلى ثم تبين وجود الماء في محل الطلب .
الرابع : من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك ، وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء .
الخامس : من أخّر الصلاة متعمدا إلى أن ضاق وقته فتيمم لأجل الضيق .
[ 1147 ] مسألة 9 : إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقيا لم ينتقض وبقي عذره ، فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة إلا إذا كان المسوغ للتيمم مختصا بتلك الغاية كالتيمم لضيق الوقت فقد مرّ أنه لا
شرح
( 1355 ) ( فعلى المختار صحت صلاته ) : وكذا على المختار من لزوم التأخير مع رجاء زوال العذر .
( 1356 ) ( من تيمم لصلاة الجمعة ) : الأظهر وجوب اعادتها ظهرا في هذا الفرض .