تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
قبله ، وكذا يجوز للنوافل الموقتة حتى في سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره . [ 1145 ] مسألة 7 : إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم وصلى ثم بان السعة فعلى المختار صحت صلاته 1355 ويحتاط بالإعادة ، وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإعادة . [ 1146 ] مسألة 8 : لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر لا في الوقت ولا في خارجه مطلقا ، نعم الأحوط استحبابا إعادتها في موارد : أحدها : من تعمد الجنابة مع كونه خائفا من استعمال الماء فإنه يتيمم ويصلي لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت . الثاني : من تيمم لصلاة الجمعة 1356 عند خوف فوتها لأجل الزحام ومنعه . الثالث : من ترك طلب الماء عمدا إلى آخر الوقت وتيمم وصلى ثم تبين وجود الماء في محل الطلب . الرابع : من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك ، وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء . الخامس : من أخّر الصلاة متعمدا إلى أن ضاق وقته فتيمم لأجل الضيق . [ 1147 ] مسألة 9 : إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقيا لم ينتقض وبقي عذره ، فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة إلا إذا كان المسوغ للتيمم مختصا بتلك الغاية كالتيمم لضيق الوقت فقد مرّ أنه لا
شرح
( 1355 ) ( فعلى المختار صحت صلاته ) : وكذا على المختار من لزوم التأخير مع رجاء زوال العذر . ( 1356 ) ( من تيمم لصلاة الجمعة ) : الأظهر وجوب اعادتها ظهرا في هذا الفرض .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 403 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي