تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١

فصل في أحكام التيمم

[ 1139 ] مسألة 1 : لا يجوز التيمم 1347 للصلاة قبل دخول وقتها وإن كان بعنوان التهيؤ ، نعم لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها ، كأن يتيمم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمم . [ 1140 ] مسألة 2 : إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماء 1348 ، فلو تيمم لصلاة الصبح يجوز أن يصلي به الظهر ، وكذا إذا تيمم لغاية أخرى غير الصلاة . [ 1141 ] مسألة 3 : الأقوى جواز التيمم في سعة الوقت 1349 وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره بل أو ظن به ، نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر ، لكن التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع أحوط وإن كان موهوما ، نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم ، فتحصل أنه إما عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت أو عالم بارتفاعه قبل الآخر أو محتمل للأمرين ، فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع ومع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة 1350 خصوصا مع الظن بالبقاء ، والأحوط التأخير خصوصا مع الظن
شرح
- خصوصية للتراب من بين سائر ما يعتبر اباحته في صحة التيمم . ( 1347 ) ( لا يجوز التيمم ) : على الأحوط ، والأظهر جوازه مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت بل يجب مع العلم بعدم التمكن منه بعد دخوله ، نعم الأحوط مع الاتيان به قبل الوقت قصد غاية أخرى . ( 1348 ) ( أو يجد ماء ) : وان كان الأحوط الأولى تجديد التيمم لكل صلاة . ( 1349 ) ( في سعة الوقت ) : الأظهر عدم جوازه الا مع اليأس عن زوال العذر أو احتمال طرو العجز عنه مع التأخير . ( 1350 ) ( الأقوى جواز المبادرة ) : في الصورتين المتقدمتين خاصة .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 401 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي