تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
الخامس عشر : أن يخرج المباشر من طرف الرجلين ، فإنه باب القبر السادس عشر : أن يكون من يضعه في القبر على طهارة مكشوف الرأس نازعا عمامته ورداءه ونعليه بل وخفيه إلا لضرورة . السابع عشر : أن يهيل غير ذي رحم ممن حضر التراب عليه بظهر الكف قائلا : « إنا للّه وإنا إليه راجعون » على ما مر . الثامن عشر : أن يكون المباشر لوضع المرأة في القبر محارمها أو زوجها ، ومع عدمهم فأرحامها ، وإلا فالأجانب ، ولا يبعد أن يكون الأولى بالنسبة إلى الرجل الأجانب . التاسع عشر : رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرجة . العشرون : تربيع القبر بمعنى كونه ذا أربع زوايا قائمة ، وتسطيحه ، ويكره تسنيمه بل تركه أحوط . الحادي والعشرون : أن يجعل على القبر علامة . الثاني والعشرون : أن يرشّ عليه الماء ، والأولى أن يستقبل القبلة ويبتدئ بالرش من عند الرأس إلى الرجل ثم يدور به على القبر حتى يرجع إلى الرأس ثم يرشّ على الوسط ما يفضل من الماء ، ولا يبعد استحباب الرشّ إلى أربعين يوما أو أربعين شهرا . الثالث والعشرون : أن يضع الحاضرون بعد الرشّ أصابعهم مفرجات على القبر بحيث يبقى أثرها ، والأولى أن يكون مستقبل القبلة ومن طرف رأس الميت ، واستحباب الوضع المذكور آكد بالنسبة إلى من لم يصلّ على الميت ، وإذا كان الميت هاشميا فالأولى أن يكون الوضع على وجه يكون أثر الأصابع أزيد بأن يزيد في غمز اليد ، ويستحب أن يقول حين الوضع : « بسم اللّه ختمتك من
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 346 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي