في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما .
الثالث : أن يكون المصلي حافيا ، بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف والجورب .
الرابع : رفع اليدين عند التكبير الأول بل عند الجميع على الأقوى .
الخامس : أن يقف قريبا من الجنازة بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها .
السادس : أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضا ، وأن يسرّ المأموم .
السابع : اختيار المواضع المعتادة للصلاة التي هي مظان الاجتماع وكثرة المصلين .
الثامن : أن لا توقع في المساجد ، فإنه مكروه عدا مسجد الحرام .
التاسع : أن تكون بالجماعة ، وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة .
العاشر : أن يقف المأموم خلف الامام وإن كان واحدا ، بخلاف اليومية ، حيث يستحب وقوفه إن كان واحدا إلى جنبه .
الحادي عشر : الاجتهاد في الدعاء للميت والمؤمنين .
الثاني عشر : أن يقول قبل الصلاة : « الصلاة » ثلاث مرات .
الثالث عشر : أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها .
الرابع عشر : رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء ، لكنه مشكل إن كان بقصد الخصوصية والورود .
[ 992 ] مسألة : إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كل واحد منفردا
وإن أراد التشريك فهو على وجهين :
الأول : أن يوضع الجميع قدام المصلي مع المحاذاة ، والأولى مع اجتماع
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 337
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٣٣٧