عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدم الفريضة 1157 ويصلى عليه بعد الدفن ، وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدفن 1158 وتقضى الفريضة ، وإن أمكن أن يصلي الفريضة موميا 1159 صلى ولكن لا يترك القضاء أيضا .
[ 989 ] مسألة 21 : لا يجوز على الأحوط 1160 إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة وإن لم تكن ماحية لصورتها كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا .
[ 990 ] مسألة 22 : إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلّى على كل واحد منهما منفردا ، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلي صلاة واحدة عليهما وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب ، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية ، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد ، وإلا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده .
[ 991 ] مسألة 23 : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلى بين وجوه :
الأول : أن يتم الصلاة على الأول ثم يأتي بالصلاة على الثاني .
الثاني : قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشريك .
شرح
( 1157 ) ( تقدم الفريضة ) : إذا لم يمكن الجمع بين الصلاتين مع الاقتصار على أقل الواجب فيهما وحينئذ يصلى عليه بعد الدفن رجاء كما مر .
( 1158 ) ( يقدم الدفن ) : إذا فرض ان تأخيره ولو بمقدار الاتيان بصلاة الفريضة مع الاقتصار على أقل الواجب مستلزم لهتك حرمة المؤمن ، والا فلا يبعد لزوم تقديم الصلاة .
( 1159 ) ( موميا ) : في الفرض المتقدم حال الاشتغال بالدفن .
( 1160 ) ( لا يجوز على الأحوط ) : الجواز لا يخلو عن وجه