تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدم الفريضة 1157 ويصلى عليه بعد الدفن ، وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدفن 1158 وتقضى الفريضة ، وإن أمكن أن يصلي الفريضة موميا 1159 صلى ولكن لا يترك القضاء أيضا . [ 989 ] مسألة 21 : لا يجوز على الأحوط 1160 إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة وإن لم تكن ماحية لصورتها كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا . [ 990 ] مسألة 22 : إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلّى على كل واحد منهما منفردا ، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلي صلاة واحدة عليهما وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب ، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية ، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد ، وإلا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده . [ 991 ] مسألة 23 : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلى بين وجوه : الأول : أن يتم الصلاة على الأول ثم يأتي بالصلاة على الثاني . الثاني : قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشريك .
شرح
( 1157 ) ( تقدم الفريضة ) : إذا لم يمكن الجمع بين الصلاتين مع الاقتصار على أقل الواجب فيهما وحينئذ يصلى عليه بعد الدفن رجاء كما مر . ( 1158 ) ( يقدم الدفن ) : إذا فرض ان تأخيره ولو بمقدار الاتيان بصلاة الفريضة مع الاقتصار على أقل الواجب مستلزم لهتك حرمة المؤمن ، والا فلا يبعد لزوم تقديم الصلاة . ( 1159 ) ( موميا ) : في الفرض المتقدم حال الاشتغال بالدفن . ( 1160 ) ( لا يجوز على الأحوط ) : الجواز لا يخلو عن وجه
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 335 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي