تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
الوجوب ، وإن كانت مخالفة فالأحوط الإعلام ، بل لا يخلو عن قوة . [ 70 ] مسألة 70 : لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية 70 ، وأما في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها ، مثلا إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له إجراء أصل الطهارة ، لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا يجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الإجراء . [ 71 ] مسألة 71 : المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده وإن كان موثوقا به في فتواه ، ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه ، وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الأمور العامة ، ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصّر والغيّب . [ 72 ] مسألة 72 : الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل إلا إذا كان حاصلا من ظاهر لفظه 71 شفاها أو لفظ الناقل أو من ألفاظه في رسالته ، والحاصل أن الظن ليس حجة إلا إذا كان حاصلا من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل . * * *
شرح
- موازين الاجتهاد كما هو ظاهر الفرض . ( 70 ) ( في الشبهات الحكمية ) : اي معتمدا على فحص نفسه عن الدليل واحرازه عدمه . ( 71 ) ( حاصلا من ظاهر لفظه ) : حجية الظواهر ليست من باب إفادة الظن كما حقق في محله .