تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
[ 788 ] مسألة 2 : إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها ، وهل يجب للظهرين أم لا ؟ الأقوى وجوبه 934 ، وإذا حدثت بعدهما فللعشاءين فالمتوسطة توجب غسلا واحدا ، فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها وإن حدثت بعدها فللظهرين ، وإن حدثت بعدهما فللعشاءين ، كما أنه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصيانا أو نسيانا وجب للظهرين وإن انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أيضا ، وإذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان ، وإن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين . [ 789 ] مسألة 3 : إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده ، فلا يجوز قبله 935 إلا إذا أرادت صلاة الليل فيجوز لها أن تغتسل قبلها [ 790 ] مسألة 4 : يجب على المستحاضة اختبار حالها 936 وأنها من أيّ قسم من الأقسام الثلاثة بإدخال قطنة والصبر قليلا ثم إخراجها وملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها ، وإذا صلّت من غير اختبار بطلت إلا مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة كما في حال الغفلة ، وإذا لم تتمكن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقن 937 إلا أن يكون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط
شرح
( 934 ) ( الأقوى وجوبه ) : في كونه أقوى منع وكذا فيما بعده كما مر . ( 935 ) ( فلا يجوز قبله ) : على نحو يوجب فوات التعاقب في مورد اعتباره ، والاستثناء المذكور غير ثابت . ( 936 ) ( اختبار حالها ) : على الأحوط ، ولا يتوقف استكشاف وظيفتها على اعمال الكيفية المذكورة كما يعلم مما تقدم . ( 937 ) ( بالقدر المتيقن ) : بل تبني على أنها ليست بمتوسطة ولا كثيرة الا إذا كانت مسبوقة بها .