فتأخذ بها ، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت .
[ 791 ] مسألة 5 : يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة 938 ولو نافلة ، وكذا تبديل القطنة أو تطهيرها 939 وكذا الخرقة إذا تلوثت ، وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم ، لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسية ، ولا لسجود السهو إذا أتى به متصلا بالصلاة ، بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة ، نعم لو أرادت إعادتها احتياطا أو جماعة وجب تجديدها .
[ 792 ] مسألة 6 : إنما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمر الدم ، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر تجب الأعمال المذكورة لها فقط ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء ، وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط ، وهكذا ، بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضا مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر .
[ 793 ] مسألة 7 : في كل مورد يجب عليها الغسل والوضوء 940 يجوز لها تقديم كل منهما ، لكن الأولى تقديم الوضوء .
[ 794 ] مسألة 8 : قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة ، لكن لا ينافي ذلك إتيان الأذان والإقامة والأدعية المأثورة ، وكذا يجوز لها إتيان المستحبات في الصلاة ولا يجب الاقتصار على الواجبات ، فإذا توضأت
شرح
( 938 ) ( لكل صلاة ) : في غير الكثيرة .
( 939 ) ( تبديل القطنة أو تطهيرها ) : في الكثيرة كما مر .
( 940 ) ( يجب عليها الغسل والوضوء ) : مر عدم وجوب الجمع بينهما الا في المتوسطة على الأحوط وفيها تقدم الغسل على الوضوء ، نعم في الكثيرة الأحوط استحبابا الاتيان بالوضوء ، وتقدمه على الغسل