تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
الكفارة مختصة بحال الحيض ، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتب هذه الأحكام ، فيصح طلاقها وظهارها ويجوز وطؤها ولا كفارة فيه ، وأما الأحكام الأخر المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل 916 . العاشر : وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم ، واستحبابه للأعمال التي يستحب لها الطهارة ، وشرطيته للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة . [ 768 ] مسألة 25 : غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي 917 ، وكيفيته مثل غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرهما مما مر ، والفرق أن غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء ، بخلافه فإنه يجب معه الوضوء 918 قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيا ، والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها . [ 769 ] مسألة 26 : إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض وإن لم تتوضأ ، فالوضوء ليس شرطا في صحة الغسل بل يجب لما يشترط به كالصلاة ونحوها . [ 770 ] مسألة 27 : إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه ، وإن تعذر الوضوء أيضا تتيمم ، وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل . [ 771 ] مسألة 28 : جواز وطئها لا يتوقف على الغسل لكن يكره قبله ، ولا يجب غسل فرجها أيضا قبل الوطء وإن كان أحوط 919 ، بل الأحوط ترك الوطء
شرح
( 916 ) ( فهي ثابتة ما لم تغتسل ) : على الأحوط وجوبا فيما لم يثبت كون المنع فيه من ناحية اشتراط الطهارة . ( 917 ) ( مستحب نفسي ) : لم يثبت ذلك كما هو الحال في غسل الجنابة وقد مرّ . ( 918 ) ( فإنه يجب معه الوضوء ) : الأظهر عدم الحاجة اليه ، ومنه يظهر الحال فيما يتفرع على وجوبه في المسائل الآتية . ( 919 ) ( وان كان أحوط ) : لا يترك .