تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
التكرار ، وإلا فكذلك أيضا على الأحوط . [ 763 ] مسألة 20 : ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة ، ولا دليل عليه ، نعم لا إشكال في حرمة وطئها . التاسع : بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة ولو دبرا وكان زوجها حاضرا أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملا 912 ، فلو لم تكن مدخولا بها أو كان زوجها غائبا 913 أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها 914 أو كانت حاملا يصح طلاقها ، والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكنا من استعلام حالها . [ 764 ] مسألة 21 : إذا كان الزوج غائبا ووكّل حاضرا متمكنا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض . [ 765 ] مسألة 22 : لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضا بطل ، وبالعكس صح . [ 766 ] مسألة 23 : لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير 915 بين الأعداد المذكورة سابقا ، ولو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيض بطل ، ولو اختارت عدمه صح ، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضا . [ 767 ] مسألة 24 : بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطء ووجوب
شرح
( 912 ) ( ولم تكن حاملا ) : إذا لم يستبن حملها فطلقها وهي حائض بطل طلاقها وان ظهر انها كانت حاملا على الأظهر . ( 913 ) ( أو كان زوجها غائبا ) : مع مضي شهر واحد على انفصاله عنها على الأحوط . ( 914 ) ( لم يكن متمكنا من استعلام حالها ) : لانفصاله عنها . ( 915 ) ( إلى التمييز أو التخيير ) : إذا قلنا إنّ عدتها فيهما بالشهور لا بالأقراء فبطلان الطلاق محل اشكال .