تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
[ 8 ] مسألة 8 : التقليد هو الالتزام بالعمل 7 بقول مجتهد معين 8 ، وإن لم يعمل بعد ، بل ولو لم يأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقق التقليد . [ 9 ] مسألة 9 : الأقوى جواز البقاء 9 على تقليد الميت ، ولا يجوز تقليد الميت ابتداء . [ 10 ] مسألة 10 : إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العود إلى الميت 10 . [ 11 ] مسألة 11 : لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي 11 إلا إذا كان الثاني أعلم . [ 12 ] مسألة 12 : يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط 12 ،
شرح
( 7 ) ( هو الالتزام بالعمل ) : لا تبعد كفاية ما ذكره ( قده ) في مسألة البقاء ، واما الحكم بالاجتزاء فيعتبر فيه العمل مطابقا مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلا مع احراز مطابقته لها ولا يعتبر فيه الاستناد ، نعم عدم جواز العدول من الحي إلى الميت الآتي في المسألة ( 10 ) يختص بفرض التقليد بمعنى العمل استنادا إلى فتوى المجتهد . ( 8 ) ( مجتهد معين ) : لا يعتبر التعيين فيما توافق فيه أنظار المجتهدين . ( 9 ) ( جواز البقاء ) : بمعنى ان موته لا يوجب خللا في حجية فتواه بالنسبة إلى من قلده سابقا ، فلا ينافي وجوب البقاء على تقليده لتعينه على تقدير حياته ولا وجوب العدول عنه فيما إذا صار الحي أفضل منه ، وغيرهما من الأحكام الثابتة لصور دوران الامر بين تقليد مجتهدين التي سيأتي بيانها . ( 10 ) ( العود إلى الميت ) : إطلاقه محل نظر كما يعلم مما سيأتي في التعليق على المسألة ( 61 ) . ( 11 ) ( عن الحي إلى الحي ) : بل يجوز فيما لم يعلم الاختلاف بينهما تفصيلا أو اجمالا حتى من الأعلم إلى غيره واما معه فلا بدّ من الرجوع إلى الأرجح وسيأتي حكم صورة التساوي في المسألة ( 13 ) . ( 12 ) ( الامكان على الأحوط ) : بل على الأقوى فيما إذا علم - ولو اجمالا - بالمخالفة بينهما -