وكان قاطعا بعدم وجوبه ، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار 3 كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام .
[ 4 ] مسألة 4 : الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزما للتكرار 4 وأمكن الاجتهاد أو التقليد .
[ 5 ] مسألة 5 : في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلدا ، لأن المسألة خلافية .
[ 6 ] مسألة 6 : في الضروريات لا حاجة إلى التقليد 5 كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين ، وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهدا إذا لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن تخير بينه وبين التقليد .
[ 7 ] مسألة 7 : عمل العامّي بلا تقليد ولا احتياط باطل 6 .
شرح
( 3 ) ( مع التكرار ) : أو بدونه .
( 4 ) ( مستلزما للتكرار ) : مع التحفظ على جهة الإضافة التذللية إذا كان عباديا .
( 5 ) ( في الضروريات لا حاجة إلى التقليد ) : الظاهر جواز الاعتماد في تشخيصها على قول من يوثق بقوله في ذلك ولا تعتبر فيه الشرائط المعتبرة في مرجع التقليد .
( 6 ) ( باطل ) : بمعنى انه ليس له ترتيب الأثر المرغوب فيه المترتب عليه على فرض كونه صحيحا ما لم تقم حجة على صحته - سواءا كان مما يؤتّى به بداعي تفريغ الذمة أو كان مما يتسبب به إلى الحكم الشرعي كالمعاملات وأسباب الطهارة الحدثية والخبثية والذبح - لا بمعنى انه باطل واقعا أو تنزيلا بلحاظ جميع الآثار فإنه ليس له ترتيب الأثر الترخيصي الثابت على تقدير كونه فاسدا ، مثلا إذا باع شيئا مع الشك في صحة البيع لم يجز له التصرف في المثمن كما ليس له التصرف في الثمن ، فعليه الاحتياط ان أمكن أو تعلم فتوى من يكون قوله حجة في حقه حين النظر في العمل المفروض ، وعلى أساسه يبني على صحته أو فساده