فلا يجب عليه إذا استطاع مالا بعد ذلك على الأقوى
41 - مسألة يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام
وفي جواز رجوعه عنه بعده وجهان « 1 » ولو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم الهبة عليه في جواز الرجوع « 2 » قبل الإقباض وعدمه بعده إذا كانت لذي رحم أو بعد تصرف الموهوب له
42 - مسألة إذا رجع الباذل في أثناء الطريق
ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان « 3 »
43 - مسألة إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة
فالظاهر « 4 » الوجوب « 5 » عليهم « 6 » كفاية « 7 » فلو ترك الجميع استقر عليهم الحج فيجب على الكل لصدق الاستطاعة بالنسبة إلى الكل نظير ما إذا وجد المتيممون ماء يكفي لواحد منهم فإن تيمم الجميع يبطل
44 - مسألة الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل « 8 »
وأما الكفارات فإن أتى بموجبها عمدا
هامش
( 1 ) أقواهما الجواز ( خ ) . - أقواهما عدمه ( قمّيّ ) .
( 2 ) ولكن إذا رجع الباذل في العين المبذولة بعد الاحرام فالأحوط عليه تتميم نفقة الحجّ من غيرها ( گلپايگاني ) .
( 3 ) لا يبعد الوجوب عليه كما لا يبعد وجوب بذل نفقة اتمام الحجّ في الفرع السابق إذا رجع بعد الاحرام ( خ ) . لا يخلو اوّلهما من وجه ( گلپايگاني ) أقواهما الأول ( قمّيّ ) .
( 4 ) محل اشكال ( خ ) .
( 5 ) على الأحوط إذا كان كل واحد منهم متمكنا من الحجّ بنفقة الباذل من دون معارضة الآخرين والا فلا يجب بلا إشكال ( قمّيّ ) .
( 6 ) بل على كلّ واحد منهم مع القطع باعراض غيره من المعروض عليهم وعدم مزاحمتهم له لكنه حينئذ يتعين عليه ( گلپايگاني ) .
( 7 ) لا دليل على الوجوب الكفائي في المقام فان الاستطاعة نوعان ملكية وبذلية والملكية غير حاصلة بالفرض ونصوص البذل لا تشمله فقياسه على وجدان المتيممين ماء يكفى لواحد منهم قياس مع الفارق ( شريعتمداري ) .
( 8 ) هذا إذا وجب البذل بنذر وشبهه وفي غيره لو امتنع الباذل من اعطاء ثمن الهدى ولم يتمكن المبذول له من الهدى انتقل إلى الصوم ( شريعتمداري ) . ان كان المبذول له ممن يجب عليه الهدى لكونه واجدا له والا لم يجب وحينئذ ان لم يبذل ينتقل إلى الصوم ( گلپايگاني ) .