تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القانون المسعودي — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
ولهذا رأى قوم أن يفنى العدد الأصغر عند البلوغ إلى أول الدرجات الخمس التي قبل الوتد ويعد من جملته ثم يرتقي فيها إلى العدد الأكبر وفيه أيضا نوع من الكراهة وليس على صاحب صناعة التقدير إلا أن يسأل عن الموضعين اللذين يكون في أحدهما أحد العددين والآخر في الآخر ويجعل نسبة بعد الكواكب عن أولها إلى ما بين الموضعين كنسبة فضل ما بين المطلوب وبين عدده في الموضع الأول إلى فضل ما بين العددين فيها بأن نضرب البعد عن الموضع الأول في فضل ما بين عدد به ونقسم المبلغ على ما بين الموضعين فما خرج نقص من العدد الذي في الموضع الأول إن كان أكثر من الذي في الموضع الثاني وزيد عليه إن كان أقل فيحصل ما يستحقه الكوكب من العدد في موضعه فأما الأساس الذي هو وضع العددين في ذينك الموضعين فهو إلى المؤسس المعطي بحسب ما يريانه به .