تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إزاحة العلة في معرفة القبلة — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥

فصل في ذكر من كان في جوف الكعبة أو فوقها أو عرصتها مع عدم حيطانها « 1 »

إذا كان الإنسان في جوف الكعبة صلّى إلى أيّ جهة شاء إلّا إلى الباب ؛ فإنّه إذا كان مفتوحا لا يجوز التوجّه إلى جهته . وكذلك الحكم إذا كان فوقها ، سواء كان السطح له سترة من نفس البناء ، أو كان مغروزا فيه ، أو لم يكن له سترة ، ففي أيّ موضع وقف فيه جاز ، اللّهم إلّا أن يقف على طرف الحائط بحيث لا يبقى بين يديه جزء من بناء البيت ، فإنّه لا يجوز حينئذ صلاته ، لأنّه يكون قد استدبر القبلة . ويجوز لمن كان فوق الكعبة أيضا أن يصلّي مستلقيا متوجّها إلى البيت المعمور - الذي يسمّى « الضّراح » - في السماء الرابعة أو الثالثة ، على خلاف فيه « 2 » ، وتكون صلاته إيماء .
هامش
( 1 ) في « أ » و « ه » زيادة : حرزها اللّه تعالى . ( 2 ) قال العلامة في تذكرة الفقهاء 3 / 8 : ولا فرق بين المصلي فوق الكعبة وغيره في وجوب
إزاحة العلة في معرفة القبلة — صفحة 75 | شاذان بن جبرئيل القمي ( ابن شاذان ) / هادي القبيسي