وسأل عن رجل تزوّج امرأة بشيء معلوم إلى وقت معلوم وبقي عليها وقت ، فجعلها في حلّ ممّا بقي له عليها ، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حلّ من أيّامها بثلاثة أيّام ، أيجوز أن يتزوّجها رجل آخر بشيء معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة أخرى ؟
فأجاب : يستقبل حيضة غير تلك الحيضة لأنّ أقلّ تلك العدّة حيضة وطهرة تامّة .
وسأل عن الأبرص والمجذوم وصاحب الفالج هل تجوز شهادتهم فقد روي لنا أنّهم لا يؤمّون الأصحّاء ؟
فأجاب : إن كان ما بهم حادثا جازت شهادتهم وإن كان ولادة لم تجز .
وسأل : هل للرجل أن يتزوّج ابنة امرأته ؟
فأجاب : إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أمّها في غير عياله فقد روي أنّه جائز .
وسأل : هل يجوز أن يتزوّج بنت ابنة امرأة ثمّ يتزوّج جدّتها بعد ذلك أم لا ؟
فأجاب : قد نهي عن ذلك .
وسأل عن رجل ادّعى على رجل ألف درهم وأقام به البيّنة العادلة ، وادّعى عليه أيضا خمسمائة درهم في صكّ آخر ، وله بذلك كلّه بيّنة عادلة ، وادّعى عليه أيضا ثلاثمائة درهم في صكّ آخر ومائتي درهم في صك آخر وله بذلك كلّه بيّنة عادلة ، ويزعم المدّعى عليه أنّ هذه الصكوك كلّها قد دخلت في الصك الذي بألف درهم ، والمدّعي منكر أن يكون كما زعم ، فهل يجب الألف درهم مرّة واحدة أو يجب عليه كلّما يقيم البيّنة به وليس في الصكاك استثناء إنّما هي صكاك على وجهها ؟
الجواب : يؤخذ من المدّعى عليه درهم مرّة وهي التي لا شبهة فيها ، ويردّ اليمين في الألف الباقي على المدّعي ، فإن نكل فلا حقّ له .
وسأل عن طين القبر يوضع مع الميّت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا ؟
الجواب : يوضع مع الميّت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء اللّه .
وسأل فقال : روي لنا عن الصادق عليه السّلام أنّه كتب على إزار إسماعيل ابنه : إسماعيل يشهد أن لا إله إلّا اللّه . فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره ؟
الجواب : يجوز ذلك .
وسأل : هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر ؟ وهل فيه فضل ؟
فأجاب : يسبح به فما من شيء من السبح أفضل ، ومن فضله أن الرجل ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح .
موسوعة أهل البيت ( ع ) — صفحة 100
مساهمون: السيد علي عاشور
ص١٠٠