تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أعلام الهداية — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠

الغنائم

1 - عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال : « يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله اللّه عز وجل ويقسّم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك ، قال : وللإمام صفو المال أن يأخذ الجارية الفارهة والدابّة الفارهة والثوب والمتاع ممّا يحب ويشتهي فذلك له قبل قسمة المال وقبل اخراج الخمس ، قال : وليس لمن قاتل شيء من الأرضين ولا ما غلبوا عليه الّا ما احتوى عليه العسكر وليس للأعراب من الغنيمة شيء وإن قاتلوا مع الإمام لأن رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه واله ) صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنه إن دهم رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه واله ) من عدوّه دهم أن يستفزّهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب وسنّة جارية فيهم وفي غيرهم والأرض التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق النصف والثلث والثلثين ، على قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضرهم » « 1 » .

العمل والمعيشة :

1 - عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، قال : « رأيت أبا الحسن ( عليه السّلام ) يعمل في أرض له قد استنقعت قدماه في العرق ، فقلت له : جعلت فداك أين الرجال ؟ فقال : يا علي قد عمل باليد من هو خير منّي في أرضه ومن أبي ، فقلت له : ومن هو ؟ فقال : رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه واله ) وأمير المؤمنين وآبائي ( عليهم السّلام ) كلّهم كانوا قد عملوا بأيديهم وهو من عمل النبيّين والمرسلين والأوصياء والصالحين » « 2 » . 2 - عن موسى بن بكر ، قال : قال لي أبو الحسن ( عليه السّلام ) : « من طلب هذا الرزق
هامش
( 1 ) أصول الكافي : 5 / 44 . ( 2 ) أصول الكافي : 5 / 75 ، والفقيه : 3 / 162 .
أعلام الهداية — صفحة 230 | المجمع العالمي لأهل البيت ( ع ) - لجنة التأليف