3 - العلاقة مع أهل الذمة
رسم الإمام ( عليه السّلام ) منهجا لعلاقة الجماعة الصالحة مع أهل الذمّة ، على أساس المعايشة وعدم الاعتداء ، قال ( عليه السّلام ) : « . . . فإذا قبلوا الجزية على أنفسهم حرم علينا سبيهم ، وحرمت أموالهم وحلّت لنا مناكحهم » « 1 » .
وقال ( عليه السّلام ) : « ما من رجل أمن رجلا على ذمة ثم قتله إلّا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر » « 2 » .
وحرّم ( عليه السّلام ) الاعتداء على أموالهم وممتلكاتهم بغصب أو سرقة أو غش « 3 » .
وأوصى باحترام احكامهم الفقهية والمدينة وأحكام القضاء والمواريث ، وان كانت مخالفة للشريعة الإسلامية « 4 » .
4 - العلاقة مع الكفّار
إنّ العلاقة مع الكفّار قائمة على أساس قاعدة البراءة ، وهي المفاصلة بين الإسلام والكفر ، فلا تجوز المعاونة لهم بأي لون ، ويحرم إسنادهم بأي شكل من أشكال الإسناد .
والبراءة تستدعي المقاومة بل المواجهة معهم أحيانا ، ولذا كان ( عليه السّلام ) يشجع على بيع السلاح لمن يحارب به الكفّار وان كان مخالفا أو معاديا لأهل
هامش
( 1 ) تحف العقول : 210 ، والمعروف عند علماء مدرسة أهل البيت ( عليهم السّلام ) أن النكاح الجائز مع أهل الذمّة هو النكاح المؤقت فحسب .
( 2 ) الكافي : 5 / 31 .
( 3 ) المصدر السابق : 5 / 568 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 26 : 319 .