وبإسناده :
عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : يقضي القائم بقضايا ينكرها بعض أصحابه ممّن ضرب قدّامه بالسّيف وهو قضاء آدم عليه السّلام فيقدّمهم فيضرب أعناقهم ، ثمّ يقضي الثانية فينكرها قوم آخرون ممّن قد ضرب قدّامه بالسّيف وهو قضاء داود عليه السّلام فيقدّمهم فيضرب أعناقهم ، ثمّ يقضي الثالثة فينكرها قوم آخرون ممّن قد ضرب قدّامه بالسّيف وهو قضاء إبراهيم عليه السّلام فيقدّمهم فيضرب أعناقهم ، ثمّ يقضي الرّابعة وهو قضاء محمد صلّى اللّه عليه واله وسلّم فلا ينكرها أحد عليه « 1 » .
وبإسناده :
إلى ابن تغلب ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إذا خرج القائم لم يبق ما بين يديه أحد إلّا عرفه صالح أو طالح « 2 » .
وبإسناده :
رفعه إلى أبي الجارود ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : جعلت فداك أخبرني عن صاحب هذا الأمر ؟ قال يمسي من أخوف الناس ويصبح من آمن النّاس ، يوحى إليه هذا الأمر ليله ونهاره ، قال : قلت له : يوحى إليه يا أبا جعفر ؟ قال : يا أبا الجارود أنّه ليس وحي نبوّة ، ولكنّه يومى إليه كوحيه إلى مريم بنت عمران ، وإلى أمّ موسى وإلى النّحل ، يا أبا الجارود إنّ قائم آل محمّد لأكرم عند اللّه من مريم بنت عمران وأمّ موسى والنّحل « 3 » .
وبإسناده :
رفعه إلى عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا خرج القائم عليه السّلام لم
هامش
( 1 ) البحار ج 52 ، ص 389 .
( 2 ) البحار ج 52 ، ص 389 .
( 3 ) نفس المصدر .