وورد في حديث طويل عن سعد ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسن بن عليّ بن فضال ، قال :
سأل إسماعيل بن عمار أبا الحسن الأوّل عليه السّلام .
فقال له : فرض اللّه على الإمام أن يوصي - قبل أن يخرج من الدّنيا - ويعهد ؟
فقال : نعم .
فقال : فريضة من اللّه ؟
قال : نعم « 1 » .
وفي حديث آخر : ( . . إذ رمى اللّوح من يده ، وقام فزعا ، وهو يقول : إنّا للّه وإنّا إليه راجعون ، مضى - واللّه أبي عليه السّلام .
فقلت : من اين علمت ؟
قال : دخلني من إجلال اللّه ، وعظمته شئ لم أعهده . . . إلخ ) « 2 » .
وعن عمرو بن مصعب ، وعمرو بن الأشعث ، وأبي بصير ، وسدير ، ومعاوية ابن عمّار أنّ أبا عبد اللّه عليه السّلام قال لهم ، ولغيرهم : « أترون أنّ الموصي منا يوصي إلى من يريد ، لا واللّه ، ولكنه عهد معهود من رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله إلى رجل فرجل حتّى انتهى
هامش
- 3 / 143 ، وسائل الشّيعة : 17 / 174 ، دلائل الإمامة : 486 ، شرح الأخبار : 3 / 368 ، كتاب الغيبة للنعماني : 179 ، مدينة المعاجز : 7 / 268 ، مسند الإمام الرّضا : 1 / 211 ح 356 .
( 1 ) انظر ، الإمامة والتّبصرة : 38 ح 17 .
( 2 ) انظر ، الإمامة والتّبصّرة : 85 ح 74 و 222 ح 74 طبعة أخرى ، وقريب منه في إثبات الوصية للمسعودي : 221 ، بصائر الدّرجات : 467 ، دلائل الإمامة لمحمّد بن جرير الطّبري الشّيعي : 416 ، الثّاقب في المناقب لابن حمزة الطّوسي : 509 ح 2 ، إثبات الهداة : 3 / 340 ح 33 .