[ الواجب الموسّع ]
قوله قدّس سرّه : ( نعم لو كان التوقيت بدليل منفصل لم يكن له إطلاق على التقييد بالوقت . . . الخ ) « 1 »
أمّا لو كان لدليل التوقيت إطلاق - بأن دلّ على أنّ الوقت معتبر مطلقا في المأمور به في حال الذكر والنسيان وفي حال الاختيار والاضطرار ، بحيث يكون زوال هذا القيد - وهو الوقت - موجبا لزوال المقيّد ، وهو المأمور به الموقّت ، نظير اعتبار جزئيّة الركن - كان هذا الإطلاق حاكما على إطلاق الأمر حكومة دليل القيد على دليل ما يقيّد به ، وحينئذ يكون خروج الوقت موجبا لعدم بقاء الأمر ، سواء كان ترك المأمور به في وقته عصيانا ، أو نسيانا ، أو جهلا ، أو اضطرارا .
قوله قدّس سرّه : ( وبالجملة التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب . . . الخ ) « 2 »
قلت : الظاهر منه أنّ هذا حاصل ما تقدّم مع أنّ الظاهر أنّ هذا مطلب آخر ولا ربط له بالمطلب السابق .
قوله قدّس سرّه : ( على التقييد بالوقت . . . الخ ) « 3 »
قلت إنّ للتقييد بالوقت صور :
الأولى : أن يكون التقييد بدليل متّصل بأن يقول : صلّ عند الزوال ، ومثل هذا
هامش
( 1 و 2 و 3 ) كفاية الأصول : 178 .