تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوسيط في أصول الفقه — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
ودراسة المسألة تتم من خلال بيان أمرين : الأوّل : أنّ مقتضى الأصل الأوّلي هو عدم حجية قول الميت ، لما عرفت من أنّ الأصل عدم الحجية إلّا ما قام الدليل على حجيته وليس هو إلّا تقليد الحي . الثاني : أنّ مقتضى الأدلّة الاجتهادية هو المنع ، للإجماعات المنقولة المتضافرة من عصر العلّامة إلى يومنا هذا ، فإنّه وإن لم يكشف عن دليل شرعي وصل إليهم ولم يصل إلينا ، لكنه يكشف عن قيام السيرة على المنع ، وهو عدم جواز تقليد الميت . قال الشيخ الأنصاري : إنّ هذا الاتفاق بدرجة من القبول حتى شاع عند العوام انّ قول الميت كالميّت . وربّما يستدل على جواز الرجوع بإطلاقات الآيات والروايات ، كآية النفر والسؤال والروايات الإرجاعية إلى رواة الأحاديث أو إلى أشخاص معيّنين ، ولكن الاستدلال غير تام ، فإنّ الأدلّة ناظرة إلى عنوان المنذر والمحذر ( في آية النفر ) والمفتي ( في حديث أبان ) وظهورها في الحي ممّا لا ينكر .

المسألة الخامسة : في البقاء على تقليد الميت

البقاء على تقليد الميت التي يعبّر عنها بالتقليد الاستمراري من المسائل المستحدثة في القرن الثالث عشر ، عصر صاحب الجواهر ( 12661200 ه ) فقد اختلفت كلمتهم إلى ثلاثة أقوال : أ . جواز البقاء مطلقاً . ب . عدم جوازه كذلك . ج . جوازه فيما عمل بفتواه ، وعدمه إذا لم يعمل به ، أو ما أشبهه .

والتحقيق يتوقّف على بيان الحكم في مرحلتين :

الأُولى : ما هو مقتضى القاعدة الأوّلية ؟