أضف إلى ذلك : أنّ الأصحاب عملوا بالقرعة في الموارد التالية وجميعها إلّا مورد الشاة من هذا الباب :
1 . باب قسمة الأعيان المشتركة .
2 . باب تزاحم المدعيين عند القاضي .
3 . باب قسمة الليالي بين الزوجات .
4 . باب تداعي الرجلين أو أكثر ولداً .
5 . باب تعارض البيّنتين .
6 . توريث الخنثى المشكل .
7 . توريث المشتبهين في تقدّم موت أحدهما على الآخر .
8 . باب الوصايا المتعددة إذا لم يف الثلث بها .
9 . باب إذا أوصى بعتق عبيده ولم يف الثلث بها .
10 . باب اشتباه الشاة الموطوءة بغيرها .
تنبيه : أدلّة القرعة غير مخصصة
قد اشتهر بين الأصحاب أنّ عمومات القرعة لا يعمل بها إلّا أن يُجبر عمومها بعمل الأصحاب ، وذلك لأجل كثرة ورود التخصيص عليها .
ولكن الصواب غير ذلك ، فإنّ من وصف أدلّة القرعة بكثرة التخصيص تصوّر أنّ موضوعها هو مطلق المجهول أو مطلق المشكل وإن لم يكن مورداً للتشاجر . ولما رأى أنّه لا يُعْمل بالقرعة في كلّ مجهول أو مشكل زعم ورود كثرة التخصيص عليها وصيرورة عمومها موهوناً لا يتمسك بها إلّا عند عمل