تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوسيط في أصول الفقه — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
أضف إلى ذلك : أنّ الأصحاب عملوا بالقرعة في الموارد التالية وجميعها إلّا مورد الشاة من هذا الباب : 1 . باب قسمة الأعيان المشتركة . 2 . باب تزاحم المدعيين عند القاضي . 3 . باب قسمة الليالي بين الزوجات . 4 . باب تداعي الرجلين أو أكثر ولداً . 5 . باب تعارض البيّنتين . 6 . توريث الخنثى المشكل . 7 . توريث المشتبهين في تقدّم موت أحدهما على الآخر . 8 . باب الوصايا المتعددة إذا لم يف الثلث بها . 9 . باب إذا أوصى بعتق عبيده ولم يف الثلث بها . 10 . باب اشتباه الشاة الموطوءة بغيرها .

تنبيه : أدلّة القرعة غير مخصصة

قد اشتهر بين الأصحاب أنّ عمومات القرعة لا يعمل بها إلّا أن يُجبر عمومها بعمل الأصحاب ، وذلك لأجل كثرة ورود التخصيص عليها . ولكن الصواب غير ذلك ، فإنّ من وصف أدلّة القرعة بكثرة التخصيص تصوّر أنّ موضوعها هو مطلق المجهول أو مطلق المشكل وإن لم يكن مورداً للتشاجر . ولما رأى أنّه لا يُعْمل بالقرعة في كلّ مجهول أو مشكل زعم ورود كثرة التخصيص عليها وصيرورة عمومها موهوناً لا يتمسك بها إلّا عند عمل