تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوسيط في أصول الفقه — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
يتوضأ ؟ قال : » هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك « . « 1 » والتعليل بأمر ارتكازي يدل على أنّها قاعدة عامّة في جميع أبواب الفقه من غير فرق بين العبادات والمعاملات . ثمّ إنّ القاعدة متقدّمة على الاستصحاب بوجهين : 1 . إنّ الإمام قدّمها على الاستصحاب في صحيحة زرارة حيث إنّ الأصل كان يقتضي عدم تحقّق الركوع والسجود ، مع أنّه ( عليه السلام ) حكم بالصحة وعدم الاعتداد . 2 . إنّ تقديم الاستصحاب على القاعدة يستلزم لغوية تشريعها كما مرّ في البحث السابق ، فإنّ كلّ مشكوك مسبوق بالعدم فلا يبقى مجال لقاعدة التجاوز والفراغ .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 1 ، الباب 42 من أبواب الوضوء ، الحديث 7 .
الوسيط في أصول الفقه — صفحة 178 | الشيخ جعفر السبحاني