2 . لا تجري في عامة الأبواب بل تختص بباب أو بأبواب معدودة ، كقاعدة الطهارة وقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده .
وهذه الميزة الثانية هي الغالبة خرجت منها قاعدتا نفي الضرر والحرج فانّهما تعمّان جميع أبواب الفقه .
وأمّا المسألة الفقهية فهي ما يبحث فيها عن أحكام الموضوعات الخاصة كطهارة الماء ونجاسة الدم ، وربما يبحث فيها عن ماهية الموضوعات كماهية الصلاة وأجزائها وموانعها وشرائطها .
هذا هو المختار عندنا وربما تذكر هنا ضابطتان أُخريان :
إحداهما للشيخ الأنصاري ، والأُخرى للمحقّق العراقي تطلبان من محلّهما . « 1 »
هامش
( 1 ) . ومن أراد التفصيل فليرجع إلى المحصول : 43 / 1 .