الأوّل في الأمر : وفيه مباحث :
الأوّل :
في أنّ صيغة الأمر هل تقتضي الوجوب أو لا ؟ .
اختلف الناس في ذلك ، فقيل : إنّها للوجوب « 1 » ، وقيل : للندب « 2 » ، وقيل : للقدر المشترك بينهما وهو الطلب « 3 » ، وقيل : باشتراكها بينهما لفظيّا « 4 » ، وقد تدرج الإباحة فيها « 5 » لفظيا أو معنويا « 6 » باعتبار الإذن في الفعل ، وقد يدرج
هامش
( 1 ) ذهب إليه الغزالي : المنخول : 107 ، والفخر الرازي : المحصول 1 - 204 ، والمحقق الحلّي :
معارج الأصول : 64 ، والعلاّمة الحلّي : تهذيب الوصول : 21 ، والبيضاوي ، كما في الابهاج : 2 - 22 ، وابن الحاجب : المنتهى : 91 ، وشرح العضد : 1 - 191 ( المتن ) ، والمحقق الشيخ حسن : معالم الدين : 46 .
( 2 ) ذهب إليه أبو هاشم ، كما في : شرح العضد 1 - 191 .
( 3 ) ذهب إليه الجبائي . حكاه عنه في : المنخول : 104 .
( 4 ) ذهب إليه الشافعي . حكاه عنه في : المستصفى : 1 - 426 ، وقال به السيد المرتضى أيضا :
الذريعة : 1 - 53 .
( 5 ) كذا في ط ، وفي النسخ : فيهما .
حكاه الأسنوي دون أن يسمّي قائله : التمهيد : 268 .
( 6 ) كذا في ب ، وفي سائر النسخ : ومعنويا .