ه : عشرة آلاف درهم على أهل الورق .
و : مائتا حلّة على أهل اليمن . « 1 »
فأين قيمة مائتي حلة من قيمة مائة إبل أو غيرها ؟ إن ذلك أوجد مشكلة في أداء الدية خصوصا إذا قلنا بما هو المشهور من أنّ اختيار أي واحد منها بيد القاتل ، فإذا كيف يتصور التخيير بين الأقل والأكثر ؟ !
والجواب : أنّه من المحتمل أن تكون جميع هذه الموارد متقاربة القيمة ، لأنّ الحلل اليمانية وإن كانت زهيدة الثمن إلّا أنّ صعوبة اقتنائها حال دون انخفاض قيمتها .
وعلى فرض انخفاض قيمتها لما كان للجاني اختيار الحلل أخذا بالمتيقن من مورد النص للجاني .
الثاني : المراد من الورق الوارد في النصوص هو الدينار والدرهم المسكوكين الرائجين ، وهذا غير متوفر في غالب البلدان ، لأنّ المعاملات تتم بالعملة الرائجة في كلّ بلد ، وهي غير النقدين ، وعلى فرض وجود النقدين في الأعصار السابقة ، فليسا برائجين .
الثالث : لم يرد في النصوص الاجتزاء بالعملة الرائجة فما ورد من الدينار والدرهم فغير رائجين وما هو الرائج اليوم كالعملة الورقية فلم يرد فيها نصّ .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 19 ، الباب 1 من أبواب دية النفس ، الحديث 1 .