تعالى ممّا يفضي إلى فوات حق الآدمي من العقوبة البدنية مطلقا ، فكان لذلك أولى .
وتخفيف المسافر والمريض ليس تقديما لمقصود النفس على مقصود أصل الدين ، بل على فروعه ، وفروع الشيء ليست كأصله ، على أنّ مشقّة الركعتين في السفر تقوم مقام مشقّة الأربع في الحضر ، وكذا صلاة المريض قاعدا بالنسبة إليه قائما صحيحا .
وأداء الصوم لا يفوت مطلقا ، بل إلى خلف هو القضاء .
وكذا إنقاذ الغريق ، وترك الجمعة والجماعة ، وبقاء الذمّي بين أظهر المسلمين معصوم الدم والمال لا لمصلحة المسلمين ، بل لاطّلاعه على محاسن الشريعة وقواعد الدين ليسهل انجذابه ويتيسّر استرشاده ، وذلك مصلحة دينية .
وكما أنّ مقصود الدين مقدّم على غيره من مقاصد الضرورة ، فكذا ما يتعلّق به مقصود النفس فيكون مقدّما على غيره من باقي المقاصد الضرورية .
أمّا بالنسبة إلى حفظ النسب ، فلأنّ حفظ النسب إنّما قصد لأجل حفظ الولد فلا يبقى ضائعا لا كافل له فلا يطلب لعينه ، بل لأدائه إلى بقاء النفس .
وأمّا بالنسبة إلى المال فكذلك ، لأنّ بقاءه ليس مطلوبا لذاته ، بل لأجل بقاء النفس مترفّهة منعّمة حتى يأتي بوظائف التكليف وفروض العبادات .
نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 351
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٥١