عليه لمّا تعدّد ، ضعفت القوة ولم يحصل كمالها .
الثاني : القياس على الشهادة والفتوى ، فإنّ الإجماع دلّ على عدم الترجيح فيها بالكثرة ، فكذا هنا .
الثالث : القياس على خبر الواحد لو عارضه قياسات متعدّدة كثيرة فإنّه يترجّح على الجميع ، وهو يدلّ على أنّ الترجيح لا يحصل بكثرة الأدلّة .
والجواب عن الأوّل . أنّه متروك في الترجيح بالقوة فيترك بالترجيح بالكثرة لجامع قوة الظن ، إذ هو المعتبر ، والمحل في الكثرة وإن تعدّد واتّحد في القوة لكن مجموع الزيادة مع المزيد عليه يؤثر في قوة الظن . وبهذا لو أخبر عدل بأمر حصل ظن وقوعه ، فإذا وافقه ثان زاد الظن ، فإذا تظاهر ثالث قوي الظن ، ثمّ لا يزال الظن بتزايد ترادف الأخبار إلى أن ينتهي إلى العلم ، فعلم أنّ الفرق الّذي ذكروه غير قادح في تقوية الظن .
وفيه نظر ، فإنّ لمانع أن يمنع استناد الترجيح هنا إلى كثرة الأدلّة ، بل إلى قوتها ؛ ولأنّ الإجماع لا يؤثر في شيء واحد ، بل قول الواحد أفاد ظنّا ما ، والثاني أفاد ظنا آخر ، وهكذا حتى حصل العلم .
وعن الثاني . بالمنع من عدم الترجيح بكثرة الشهود ، فإنّ الإمامية ومالك بن أنس ذهبوا إلى حصول الترجيح فيها بكثرة الشهود ، وفرّق الباقون بأنّ مقتضى الدليل منع كون الشهادة حجّة لما فيه من توهّم الكذب وتطرق الخطأ ، وجعل قول شخص نافذا في آخر مثله ، إلّا أنّ الشرع اعتبرها لقطع
نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 293
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٩٣