الفصل السابع : في باقي أدلة شرعية اختلف فيها المجتهدون
وفيه مباحث :
[ البحث ] الأوّل : في حكم الأفعال
قد سبق فيما تقدّم هذا البحث على الاستقصاء ونحن الآن بصدد بيان أنّ الأصل في المنافع الإذن ، وفي المضار المنع بطرق شرعية لنفع هذين الأصلين في الشرع . أمّا الأوّل فيدلّ عليه وجوه « 1 » :
الأوّل : قوله تعالى :
خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً
« 2 » ، واللام تقتضي الاختصاص بجهة الانتفاع . والاعتراض من وجوه :
أ . نمنع اقتضاء اللام الاختصاص بجهة الانتفاع ، لقوله تعالى :
وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها
« 3 » ،
لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ
« 4 » ، وليس المراد
هامش
( 1 ) . ذكرها الرازي في المحصول : 2 / 541 .
( 2 ) . البقرة : 29 .
( 3 ) . الإسراء : 7 .
( 4 ) . البقرة : 284 .