تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
لأنّا نقول : المعتمد في هذه الإجماع . الثاني : أن يقال : لا ندّعي العلم قطعا على تقدير المشروعية ، لكن نمنع من استعمال القياس فيه . وهو تحكّم محض ، لأنّه إذا جاز الاكتفاء بالظن كفى القياس ، مع الاستدلال بعموم
فَاعْتَبِرُوا ،
وهذا لا يلزم الإمامية بل الحنفية خاصة .

تتمة : تشتمل على مسائل :

[ المسألة ] الأولى :

قال أبو إسحاق الشيرازي : لا يجري القياس فيما طريقه العادة والخلقة ، كأقل الحيض والنفاس والحمل وأكثرها ، لعدم العلم بأسبابها وعدم ظنّها ، فيجب الرجوع فيها إلى قول الشارع .

[ المسألة ] الثانية :

لا يجوز إثبات القياس بما لا يتعلّق به عمل كدخول النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مكة بقتال أو صلح ، أو قرانه وإفراده ، فإنّ أمثال هذه تطلب لتعرف لا ليعمل بها ، فلا يجوز الاكتفاء فيها بالظنّ .

[ المسألة ] الثالثة :

القياس الوارد بخلاف النصّ المتواتر مردود إن نسخه إجماعا ، « 1 » وإن خصّصه بخلاف سبق في العموم « 2 » ، وبخلاف الآحاد « 3 » تقدّم حكمه .
هامش
( 1 ) . ذكر الرازي العبارة في المحصول : 2 / 426 كما يلي : القياس إذا ورد بخلاف النصّ ، فالنصّ إمّا أن يكون متواترا أو آحادا . فإن كان متواترا فالقياس إن نسخه كان مردودا . ( 2 ) . أي ذكرنا الخلاف فيه في باب العموم والخصوص . ( 3 ) . أي إذا ورد القياس بخلاف الخبر الواحد .