تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
بعدم العلم بكون الصّغر علّة تامة في كلا الموردين ، بل يحتمل أن يكون للبكارة في النكاح مدخلية وإن لم يكن كذلك في مورد المال . وأمّا القسم الثالث فهو من قبيل التماس العلل لصرف النصوص عليها ، وهو محظور عقلا وشرعا . وأمّا الرابع فهو الوصف الذي لم يرتّب الشارع حكما على وفقه ولم يدلّ دليل شرعي على اعتباره ولا على إلغاء اعتباره فهو مناسب أي يحقّق مصلحة ، ولكنّه مرسل أي مطلق عن دليل اعتبار ودليل إلغاء ، وهذا هو المسمّى بالمصالح المرسلة « 1 » الّتي سيوافيك بيانها .

9 . قياس الأولوية

إنّ للأصوليّين مصطلحات ثلاثة متقاربة ، وهي : أ . لحن الخطاب . ب . فحوى الخطاب . ج . دليل الخطاب . أمّا الأوّل فهو ما حذف من الكلام شيء ولا يستقل المعنى إلّا به ، كقوله سبحانه :
فَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ .
« 2 »
هامش
( 1 ) . علم أصول الفقه : 82 . ( 2 ) . الشعراء : 63 .